على رقبته رقاع تخفق يقول: يا رسول اللَّه، أغثني. أقول: لا أملك لك شيئًا؛ قد أبلغتك". ورواه مسلم (?) من حديث أيوب عن أبي حيان بمعناه.
14185 - أبو عوانة، عن قتادة، عن سالم، عن معدان، عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مات وهو بريء من ثلاث: من الكبر، والغلول، والدَّين؛ دخل الجنة". رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة فقال: "الكنز" بدل "الكبر".
لا يقطع الغال ولا يحرق متاعه ومن قال: يحرق
14186 - إبراهيم بن بشار، نا سفيان، نا عمرو بن دينار سمع عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وابن عجلان، عن عمرو عن أبيه، عن جده "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قفل من غزوة حنين رهقه الناس يسألونه، فحاصت به الناقة فخطفت رداءه سحرة فقال: ردوا عليَّ ردائي، أتخشون عليّ البخل، واللَّه لو أفاء اللَّه عليكم نعمًا مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلًا ولا جبانًا ولا كذابًا. ثم أخذ وبرة من سنام بعيره فرفعها وقال: ما لي مما أفاء اللَّه عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فلما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطًا -أو مخيطًا- فقال: ردوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار (?) يوم القيامة".
قلت: تفرد به ابن بشار، وفيه نكارة.
14187 - ابن شوذب (د) (?) حدثني عامر بن عبد الواحد، عن ابن بريدة، عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول اللَّه، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثًا؟ . قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر، قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك" فهذه الأحاديث ليس فيها تحريق متاع من غل، وذلك دليل على ضعف خبر: