14119 - حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد (?) قال: "استشار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر، فقال الحباب بن المنذر: نرى أن تغور المياه كلها غير ماء واحد فنلقى القوم عليه" رواه أبو داود في المراسيل (?).
14120 - ابن إسحاق، حدثني طلحة بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر (?) قال: "كان أبو بكر يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة إذا غشيتم دارًا. . . " فذكر الحديث، إلى أن قال: "فشنُّوها غارة واقتلوا وحرقوا وأنهكوا في القتل والجراح؛ لا يُرى بكم وهنٌ لموت نبيكم".
من اختار الكف عن القطع والتحريق لفائدة
14121 - يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب (?): "أن أبا بكر لما بعث الجنود إلى الشام يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فلما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: يا خليفة رسول اللَّه، أتمشي ونحن ركبان؟ ! فقال: إني أحتسب خطاي هذه في سبيل اللَّه. ثم جعل يوصيهم فقال: أوصيكم بتقوى اللَّه، أغزوا في سبيل اللَّه فقاتلوا من كفر باللَّه؛ فإن اللَّه ناصر دينه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تجبنوا، ولا تفسدوا في الأرض، ولا تعصوا ما تؤمرون، وإذا لقيتم العدو من المشركين -إن شاء اللَّه- فادعوهم إلى ثلاث خصال، فإن هم أجابوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن هم أجابوك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن هم فعلوا فأخبروهم أن لهم مثل ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن هم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين، فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللَّه الذي فرض على المؤمنين، وليس لهم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمون، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزية، فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن هم أبوا فاستعينوا باللَّه عليهم فقاتلوهم -إن شاء اللَّه- ولا تغرقن نخلًا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة، ولا شجرة تثمر، ولا تهدموا بيعة، ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء، وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم