1473 - يحيى بن يحيى، قرأت على شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي".
قال ابن معين (?): اسم جد عدي: دينار، قال عباس الدوري: فراجعته فقال: هو هكذا اسمه دينار.
قال (د) (?): حديث عدي هذا ضعيف. قال: ورواه أبو اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي.
قلت: صوابه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس الظفري، فنسب إِلى جده (?)، وأبان لا يعرف.
1474 - أَبو يوسف القاضي، عن أبي أيوب عبد الله بن علي الأفريقي، عن ابن عقيل، عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المستحاضة أن توضأ لكل صلاة".
قلت: الأفريقي لينه أَبو زرعة.
الربيع، عن الشَّافعي أنَّه قيل له: أما إنا روينا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر المستحاضة توضأ لكل صلاة. فقلت: نعم، قد رويتم ذلك. وبه نقول قياسًا على سنة رسول الله في الوضوء مما خرج من دبر أو قبل، ولو كان هذا محفوظًا لدينا كان أحب إلينا من القياس.
1475 - أيوب (د ت س) (?)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس: "خرج رسول الله من الخلاء وقرب إليه طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".