ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن هم أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على العرب، ولا يكون لهم من الفيء ولا من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم. . . " الحديث.
السلب للقاتل
مضت الأخبار فيه في الفيء والغنيمة.
13992 - الليث (خ م) (?) عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم حنين: من أقام بينة على قتيل فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي، فلم أر أحدًا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي، فذكرت أمره لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رجل من جلسائه. سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني، قال أبو بكر: كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا من أسد اللَّه يقاتل عن اللَّه ورسوله. قال: فعلم رسول اللَّه فأداه إليّ، فاشتريت منه خرافًا، فكان أول مال تأثلته" وفي لفظ: "فقام رسول اللَّه فأداه" ثم قال (خ): قال عبد اللَّه، عن الليث. "فقام النبي فأداه إليّ".
الغنيمة لمن شهد الوقعة
قال الشافعي: معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة أن أبا بكر قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.
13993 - وذكر أبو يوسف، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط (?) "أن