وإلَّا فأربعين ثم تصلي". وروي فيها عن عمر وأنس.
1456 - أَبو حرة، عن الحسن (?)، عن عثمان بن أبي العاص قال: "تنتظر النفساء أربعين، ثم تغتسل". وفي ذلك أحاديث واهية سوى ما ذكرنا [وذهب] (?) إلى ذلك بعض أصحاب الحديث.
البغوي (?): سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع: كم تقعد إذا رأت الدم؟ قال: أربعين يومًا ثم تغتسل. وذهب بعضهم إلى حمل ما روينا على عادتهن، وأن غيرهن إن رأين أكثر من ذلك مكثن، ما لم يجاوز ستين يومًا اعتبارًا بالوجود.
1457 - حمَّاد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان: "إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين، ثم تغتسل وتصلي".
1458 - الثَّوري، عن ليث، عن الشعبي: "تجلس النفساء ستين يومًا".
1459 - حمَّاد بن زيد، عن أشعث، عن الحسن قال: "إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة" في هذا دليل على أن الحسن كان تأول ما رواه عن عثمان بن أبي العاص في الأربعين، على أن عثمان كان يذهب فيما دون [الأربعين] (?) إلى أنها وإن طهرت لم يغشاها زوجها حتى تبلغ الأربعين".
1460 - إسرائيل، عن [عمر بن يعلى] (?) الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي قال: "لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلَّا أن تصلي".
1461 - عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بقية، ثنا علي بن علي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مضى للنفساء