أتاني، فقال: سالم قال أمية: فإنه أخوك. فلما أتوه أبي أن يأتي، فأمر به عمر إن أَبى أن يجر إليه حتى كلمة واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما" (?).

فيه ما دل على أن عمر توقف في شهادتهما حين لم يجتمعا على شربه.

قلت: لم يتوقف إلا لكون الشاهد نصب نفسه خصمًا.

الأنصاري، نا ابن عون، عن محمد (?) "وأن الجارود لما قدم على عمر. . . . " الحديث وفيه: "فقال: يا أمير المؤمنين، استعملت علينا من شرب الخمر. قال: ومن شهودك؟ قال: أبو هريرة. قال: ختناك، ختنك -قال الأنصاري: وكانت أخته تحت أبي هريرة- قال: أما واللَّه لأوجعن متنه بالسوط، قال فقال له: ما ذالك في الحق أن يشرب ختنك وتجلد ختني. قال: ومن؟ قال: علقمة. فشهدوا عنده فأمر بجلده، وقال: ما حابيت في إمارتي أحدًا منذ وليت غيره فما بورك لي فيه، اذهبوا به فاجلدوه".

13658 - عبد العزيز بن المختار (م د) (?) نا عبد اللَّه الداناج، حدثني حُضين أبو ساسان قال: "شهدت عثمان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران وآخر، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها -يعني: الحمر- وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال لعلي: أقم عليه الحد. فقال علي للحسن: أقام عليه الحد. فقال: ولِ حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد اللَّه بن جعفر: أقم عليه الحد. فأخذ السوط يجلده وعلي يعد، فلما بلغ أربعين قال: حسبك، جلد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين أحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنة وهذا أحب إليَّ" وهذا لا أعلم له تأويلًا يصح غير أنه قبل الشهادة عليه هكذا، ومن يخالفه يقول: لم تجتمع شهادتها هما على شربه وقد يكره على الشرب فيتقيؤها. قال الشافعي في نظير هذه المسألة: ومغيّب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب، إنما يعاقب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015