بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرخصة في أوعية النبيذ بعد النهي
13633 - ابن عيينة (خ م) (?) عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "لما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاء، فأرخص في الجر غير المزفت". وفي لفظ "فأذن" بدل "أرخص".
13634 - شريك (د) (?) عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأوعية: الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف. قال: اشربوا ما حل".
وفي لفظ يحيى بن آدم (د) (?) عن شريك، فقال: "اجتنبوا ما أسكر".
13635 - أبو أحمد الزبيري (خ) (?) نا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابد لنا [منها] (?) قال: فلا إذًا".
سعيد بن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، أخبرني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، ثنا عبد الرحمن ابن جابر بن عبد اللَّه، عن أبيه أن رسول اللَّه قال: "إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت؛ فانبذوا ولا أحل مسكرًا".