"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نبيذ الجر الأخضر. قلت: أشرب في جرار البيض؟ قال: لا".
الشافعي، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[عن نبيذ] (?) الجر الأخضر والأبيض والأحمر".
13630 - زهير (م) (?) ثنا أبو الزبير، عن جابر وابن عمر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النقير، والمزفت والدباء". وعن جابر قال: "كان ينتبذ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سقاء فإن لم يجدوا له سقاء نبذ له في تور من حجارة". فقيل لأبي الزبير: من برام. قال: من برام. وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما.
13631 - أبو داود (م) (?) نا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمعت زاذان يقول: "قلت لابن عمر: أخبرنا بما نهى عنه رسول اللَّه من الأوعية، أخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: نهى عن الحنتم -وهي الجرة-، ونهى عن المزفت -وهو المقير- ونهى عن الدباء -وهو القرع-، ونهى عن النقير -وهي أصل النخلة ينقر نقرًا، وينسخ نسجًا- وأمر أن ينتبذ في الأسقية".
13632 - أبو داود، نا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، حدثني أبيب قال: "كان أبو بكرة ينبذ له في جرة فقدم أبو برزة من غيبة كان غابها فنزل بمنزل أبي بكرة قبل أن يأتي منزله. . . " فذكر الحديث في إنكار ما نبذ له في جرة، وقوله لامرأته: "وددت أنك جعلتيه في سقاء" وأن أبا بكرة حين جاءه قال: "قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت، فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندقها ثم نتركها حتى تهْدِرَ ثم تموت، وأما النقير فإن أكحل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار كان يحيل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزفت". قال المؤلف: كذا روي عن أبي بكرة، وقد قال جماعة من أهل العلم [أن المعنى في النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية أن النبيذ فيها يكون أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرًا وهو في الأسقية أبعد منه ثم وردت الرخصة في الأوعية كلها إذا لم يشربوا مسكرًا، واللَّه أعلم] (?).