13492 - سعيد في سننه، نا هشيم (?)، نا الحكم بن عتيبة، عن يزيد بن أبي كبشة الأنماري، عن أبي الدرداء "أنه أتي بجارية سوداء فقال لها: سرقت؟ قولي: لا. فقالت: لا. فخلى عنها".
13493 - سفيان في جامعه، عن حماد، عن إبراهيم (?) قال: "أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا".
13494 - وسفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم (?) أن عمر قال: "أطردوا المعترفين - قال سفيان: يعني المعترفين بالحدود".
قطع المملوك بإقراره
13495 - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة قالت: "خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لبني عبد اللَّه بن أبي بكر الصديق فبعث مع المولاتين ببرد مَراجلِ قد خيط عليه خرقة خضراء فأخذ الغلام البرد ففتق عنه واستخرجه وجعل مكانه لبدًا وفروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة -أو كتبتا إليها- واتهمتا العبد فسئل فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدًا" (?).
غرم السارق
13497 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (?).
قلت: سنده صالح.
13497 - فأما حديث المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم (?)، عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" (?). رواه عبد اللَّه بن صالح وسعيد بن عفير وعبد الرحمن بن يحيى الخلال هكذا عنه، وفي لفظ الخلال: "لا يغرم صاحب السرقة". وروي عن المفضل، عن يونس، عن