قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحيي اللَّه. ثم ضربه وخلّده السجن". أما القتل في الخامسة فقد قال فيه الشافعي: منسوخ. واستدل عليه بما في أبواب حد الشارب.
تعليق اليد في عنق السارق
13487 - حجاج بن أرطاة (عو) (?) عن مكحول، عن ابن محيريز "قلت لفضالة بن عبيد -وكان ممن بايع تحت الشجرة-: أرأيت تعليق يد السارق في العنق أمن السنة؟ قال: نعم رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع سارقًا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه".
فلت: قال النسائي عقيبه: وحجاج ضعيف (?).
قلت: حسنه الترمذي.
13488 - شعبة، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عليًا "قطع سارقًا فمروا به ويده معلقة في عنقه". رواه حفص، عن الأعمش، عن القاسم، عن أبيه "رأيت عليًا أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره".
الإقرار بالسرقة والرجوع عنه
قال عطاء: "إذا اعترف مرة قطع".
13489 - مر حديث الدورقي، عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة: "أتي رسول اللَّه بسارق سرق شملة فقال: لا إخاله. فقال: بلى يا رسول اللَّه قد سرقت. فقال: اقطعوه. . . " الحديث.
13490 - همام، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أبي المنذر البراد، عن أبي أمية -رجل من الأنصار- "أن سارقًا أخذ ومعه المتاع فاعترف فأتي به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: لا إخالك سرقت. قال: نعم. قالها ثلاث مرات فأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقطع فلما قطع قال: تب إلى اللَّه. قال: أتوب إلى اللَّه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم تب عليه" (?).
13491 - رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس "أن عمر أتي بسارق فقال: واللَّه ما سرقت قط قبلها. فقال: كذبت ما كان اللَّه ليسلم عبدًا عند أول ذنبه. فقطعه". سمعه عفان منه.