غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديًا من أرض جار له فغرسه في أرضه فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فأتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال: لا قطع عليه. فقال له: تعال معي إلى مروان. فجاء به فحدثه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا قطع في ثمر ولا كَثر. فجلده مروان جلدات وخلاه".
13436 - أبو شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، (?) عن رافع بن خديج قال رسول اللَّه: "لا قطع في ثمر ولا كثر". قال: والثمر ما كان في رءوس النخل والشجر، والكثر الودي والجمار.
13437 - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر". قال الشافعي: وبه نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محروز ولا جمار لأنه غير محروز.
13438 - وأنا مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع".
سعيد في سننه، نا أبو عوانة، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن".
13439 - أبو معاوية، ثنا رجل من ثقيف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (?) قال عثمان "لا قطع في طير".
13440 - فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر (?)، عن أبي الدرداء قال: "ليس على سارق الحمام قطع". قال المؤلف: يعني المرسلة من غير حرز.
الحدود على البالغ العاقل
13441 - عبيد اللَّه (خ م) (?) نافع، عن ابن عمر قال: "عرضت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فقبلنى". قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا لحدٌ بين الصغير والكبير وقد مر إنبات العانة في كتاب الحجر.
13442 - مسعر، عن القاسم (?) قال: "أتي عبد اللَّه بجارية قد سرقت لم تحض فلم