عليها وإنما روايته في أقل الصداق، وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضًا في القطع فهو منكر، وداود لا يحتج به.

13431 - وأخبرنا ابن الحارث، أنا الدراقطني، ثنا عمر بن الحسن، نا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، نا عاصم أظنه ابن عمر، نا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم". فيه مجهولون وضعفاء. وقد روي عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: "لا قطع إلا في عشرة". فقد خالفه المسعودي فلم يقل عن أبيه وما عارضه ليس بدونه.

13432 - ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي (?)، عن عبد اللَّه مرفوعًا: "قطع في مجن قيمته خمسة دراهم". وقول عمر منقطع.

13433 - وقال محمد بن هارون الفلاس الحافظ: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن ادريس، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر قال: "لا تقطع الخمس إلا في خمس". ورواه منصور بن زازان، عن قتادة، عن سليمان بن يسار (?)، عن عمر. وهو منقطع.

شعبة، عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: "القطع في أربعة دراهم فصاعدًا" يحتمل أن يكونا قالا حين صار صرف ربع الدينار بأربعة، وكذلك ما روينا، عن عمر وغيره في الخمس والأصل في النصاب هو ربع دينار كما ثبت.

13434 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة أن عائشة قالت: "ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا".

القطع في الطعام الرطب

فيه حديث عمرة من الموطأ أن عثمان "قطع سارقًا في [أترجة] (?) قومت ثلاثة دراهم" وقد مر في تلك الوجهة.

والقطع في السرقة من حرز

13435 - حماد بن زيد (د) (?) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان "أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015