من قال لا تحد حتى تعترف أربع مرات

13291 - عبد الرحمن بن خالد (خ) (?) عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: "أتى رسول اللَّه رجل فناداه: يا رسول اللَّه، زنيت. فأعرض عنه، فتنحي لشق وجهه الآخر. فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه فجاءه لشق وجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: أبك جنون؟ فقال: لا. فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول اللَّه. قال: اذهبوا فارجموه. فأخبرني من سمع جابرًا يقول: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه".

13292 - يونس (خ) (?) عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن جابر "أن رجلًا من أسلم أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحدثه أنه زنى وشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول اللَّه فرجم، وكان قد أحصن". ورواه مسلم من حديث ابن جريج، عن الزهري وزاد: "زعموا أنه ماعز".

قال الشافعي: إنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم، ألا ترى أن رسول اللَّه عنه يقول في المعترف: "أيشتكي أبه جنون؟ " لا يرى أن أحدًا ستر اللَّه عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده، أو لا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" ولم يذكر عدد الاعتراف، وأمر عمر أبا واقد بمثل ذلك ولم يأمره [بعدد] (?) الاعتراف.

13293 - ومر حديث علقمة بن مرثد (م) (?) عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: "جاء ماعز بن مالك فقال: يا رسول اللَّه، طهرني. قال: ويحك أرجع فاستغفر اللَّه وتب إليه. . . " الحديث وفيه: "في الرابعة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مم أطهرك؟ فقال: من الزنا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015