إقامة الحد على من اعترف بالزنا

13289 - شعيب (خ) (?) عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه أن أبا هريرة قال: "بينا نحن عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام إليه رجل من الأعراب فقال: يا رسول اللَّه، اقض لي بكتاب اللَّه. فقام خصمه فقال: صدق يا رسول اللَّه، وائذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا -والعسيف الأجير- فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أطل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس -لرجل من أسلم- فأغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها".

13290 - هشام (م) (?) نا يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران "أن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إنها زنت وهي حبلى فقال لوليها: أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاءت فأمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها ثم دفنوها، فقال عمر: يا رسول اللَّه، نصلي عليها وقد زنت! فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015