يصل عليه". ذكر مسلم سنده ولم يستوف المتن، وقال البخاري في روايته "فصلى عليه" وهو خطأ قال البخاري: ولم يقل يونس وابن جريج، عن الزهري "فصلى عليه".
13265 - معاوية بن هشام (م) (?) نا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "جاء ماعز فاعترف عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالزنا ثلاث مرات فسأل عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم أمر به فرجم فرميناه بالخزف والجندل والعظام وما [حفرنا له] (?) ولا أوثقناه فمضى يشتد إلى الحرة واتبعناه فقام لنا فرميناه حتى سكن فما استغفر له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا سبه". فهكذا في هذه الرواية وفي حديث بريدة ما دل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إن لم يستغفر له في الحال أمرهم بالاستغفار له بعد يومين، وفي قصة الغامدية أنه أمر بالصلاة عليها وكانت بعد ماعز.
من أجاز أن لا يحضر الإمام ولا الشهود المرجوم
قال الشافعي: أمر عليه السلام برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسًا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضر.
13266 - شعيب (خ م) (?) عن الزهري، أخبرني أبو سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال: "أتى رجل من أسلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إن الآخر زنى -يعني نفسه- فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه. فقال: إن الآخر زنى. فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله. فقال: يا رسول اللَّه: إن الآخر زنى. فأعرض عنه فتنحى الرابعة، فلما شهد على نفسه أربعًا دعاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هل بك جنون. فقال: لا. فقال: اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن". قال الزهري: فأخبرني من سمع جابرًا قال: "كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات".