قلت: حماد ضُعّف، والصحيح وقفه.
ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا.
1368 - قال (د) (?) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه (?) عن عمر) (?) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار".
1369 - بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر "أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-[فأمره] (?) أن يتصدق بخمسي دينار". وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (?) "أن عمر كانت له امرأة ... " بهذا، وهو منقطع.
قلت: ومنكر.
1370 - شريك (د) (?)، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار" وشك شريك مرة في رفعه.
1371 - القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (?) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث. خصيف: لين.
1372 - نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها