ما جاء في كفارة وطء الحائض
1364 - القطان وعبد الوهاب بن عطاء والنضر بن شميل- وهذا لفظه نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار" (?) رواه عفان وسليمان بن حوب والحوضي وجماعة عنه موقوفًا.
1365 - عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرحمن، ثنا شعبهّ، عن الحكم موقوفًا. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونًا فصححت.
1366 - إبراهيم بن طهمان، حدثني مطر الوراق، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار" (?). هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور.
1367 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار" (?) لم يسمعه من عبد الحميد.
رواه هدبة بن خالد، نا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم أن عبد الحميد حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس "أن رجلًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فزعم أنه أتى- يعني امرأته وهي حائض- فأمره نبى الله أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".