أهل النهر جال في عسكرهم فمن كان يعرف شيئًا أخذه حتى بقيت قدر ثم رأيتيها أخذت بعد". رواه سفيان، عن الشيباني، عن عرفجة، عن أبيه "أن عليًا أتي برثة أهل النهر فعَرّفها وكان من عرف شيئًا أخذه حتى بقيت قدر لم تعرف".
13013 - وعن رجل، عن ابن عمر قال: "لا أرى أموال الخوارج غنيمة".
13014 - يعلى بن الحارث، عن جامع بن شداد، عن عبد اللَّه بن قتادة -رجل من الحي- قال: "كنت في الخيل يوم النهروان مع علي فلما أن فرغ منهم وقتلهم لم يقطع رأسًا ولم يكشف عورة".
الرجل يقتل مسلمًا على التأويل عليه القصاص
قال الشافعي: قال اللَّه -تعالى-: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (?) وقال عليه السلام: فيما يحل دم المسلم: "وقتل نفس بغير نفس". وروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اعتبط مسلمًا بقتل فهو قود يده".
13015 - وأنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?) "أن عليًا قال في ابن مُلجم بعدما ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولم دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مُت فقتلتموه فلا تمثلوا".
باب من قال في المرتدين يقتلون مسلمًا في القتال وهم ممتنعون ثم تابوا لم يتبعوا بدم
قال الشافعي: قد قتل طليحةُ عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، ثم أسلم، فلم يضمن عقلًا ولا قودًا. وقال الزهري: كان طليحة شديد البأس فقتل يومئذ عكاشة وثابتًا ثم (ترحل) (?) وأسلم وأهل بعمرة فركب يسير في الناس آمنًا حتى مر بأبي بكر بالمدينة، ثم نفذ إلى مكة فقضى عمرته، ويذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه أسقط عنه القصاص.