امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت".
1338 - مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا".
1339 - الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد".
ما يباح من الحائض
1340 - سفيان (خ) (?) وجرير (م) (?)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتزر بإزار ثم يباشرها".
1341 - الشيباني (خ م) (?)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه".
1342 - الشيباني (م) (?)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض".
1343 - عبد الواحد بن زياد (خ) (?)، عن الشيباني بهذا وفيه: "أمرها فاتزرت".
1344 - مخرمة بن بكير (م) (?)، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت: "كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب".