باب لا تمس المصحف ولا تقرؤه
1332 - الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهرىِ، عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن ... " الحديث وفيه: "ولا تمس القرآن إلا طاهرًا" أرسله غيره. ويذكر عن ابن عمر أنه كره للحائض مس المصحف.
1333 - إسماعيل بن عياش (ت) (?)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". ليس هذا بالقوي.
الأوزاعي قال: "سئل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال: لم يرخص لهم أن يقرءوا من القرآن شيئًا". ورويناه عن أبي العالية وعطاء، وإبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض: لا تقرأ القرآن.
ولا توطأ حتى تغتسل
قال الله -تعالى-: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (?).
1334 - عبد الله بن صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (?) قال: اعتزلوا نكاح فروجهن. {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (?) يقول: إذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (?) يقول: في الفرج، لا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى".
1335 - ابن أبي نجيح، عن مجاهد {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] (?): حتى ينقطع الدم {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (?) يقول: فإذا اغتسلن.
1336 - هشيم، عن يونس، عن الحسن "في الحائض قال: لا يأتيها حتى تغتسل".
1337 - الوليد بن مسلم، أنا سالم أنه سمع الحسن يقول: "لا بأس أن يغشى الرجل