زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي.
قلت: وقد وثقه ابن معين وأحمد مرة وليناه أخرى، وحديثه مخرج في الصحيحين في الجملة.
1303 - ابن أبي فديك (د) (?)، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو ابن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". عمرو: إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور.
1304 - الطيالسي (?)، نا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ". صالح ليس بالقوي.
1305 - الوليد ابن مسلم قال: قلت لليث بن سعد: إن ابن أبي ذئب أخبرني، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، يعني: "ومن حمله فليتوضأ" قال الليث: "بلغنا أن هذا من حديث أبي هريرة، ذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال: يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يشهد الجنازة إلا متوضئ".
1306 - هشام بن عمار، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أراد أن يحمل فليتوضأ".
قال المؤلف: الصحيح الموقوف، والمرفوعات غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم.
قلت: بل هي غير بعيدة من القوة إِذا ضم بعضها إِلى بعض، وهي أقوى من أحاديث القلتين وأقوى من أحاديث: "الأرض مسجد إِلا المقبرة والحمام" إِلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث.
1307 - أبو صالح كاتب الليث، نا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ".