12767 - الوليد بن مسلم (د) (?)، عن أبي عمرو، عن عمرو بن شعيب (?)، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة [الرغاء] (?) على شط لَيّةَ فقال: القاتل والمقتول منهم". فهذا منقطع وما قبله محتمل لاستحقاق الدية فإنها بالدم تستحق، وفي مراسيل أبي داود (?)، نا موسى، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعامر الأحول، عن أبي المغيرة (?) "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد بالقسامة بالطائف".
12768 - ابن أبي الزناد قال أبي: "كان من أدركت من فقهائنا يقولون: يبدأ باليمين في القسامة الذين يجيئون من الشهادة على اللطخ والشبهة الخفية ما لا يجيء خصماؤهم وحيث كان ذلك كانت القسامة لهم".
12769 - قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة: "أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلا ضربه بشوبق ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه ذلك، وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن فقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا، فحلفوا خمسين يمينًا وقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالقسامة ويرونها للذي يأتي للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى مما يأتي به خصمه، ورأوا ذلك في الصهيبي حين قتله الحاطبيون وفي غيره". ورواه ابن وهب، عن ابن أبي الزناد فزاد فيه: "أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقّا أن يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا".
12770 - ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، أنا هشام بن عروة: "أن رجلا من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينه وبين رجل من آل صهيب منازعة. . . " فذكر الحديث في قتله قال: "فركب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب فثنى عليهم الأيمان فطلب آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما، فأبى عبد الملك إلا أن يحلفوا على وأحد فيقتلوه فحلفوا على الصهيبي فقتلوه، قال هشام: فلم ينكر ذلك أبي ورأى أن قد أصيب فيه الحق". وروينا فيه عن الزهري وربيعة ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير: "أنهما أقادا بالقسامة" ويذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن