صفية إلى عمر فقال لعلي في جناية جناها عمر: عزمت عليك لما قسمت الدية على بني أبيك. قال: فقسمها على قريش".

قلت: منقطع.

12726 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن فقهاء التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب وغيره كانوا يقولون: "إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها، وقومها يعقلون عنها، ومولاها بتلك المنزلة، ميراثها لبنيها، وعقل ما جنت على قومها".

من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء

12727 - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "على كل بطن عقولة". لفظ أبي عاصم عنه.

ونا ابن رافع (م) (?)، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: "كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على كل بطن عقولة، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفة من فعل ذلك".

قال الشافعي: قضى رسول اللَّه على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان في زمن عمر.

12728 - غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر قال: "أول من دون الدواوين وعرف العرفاء عمر".

في عقل الفقير

12729 - قيس بن الربيع، نا عباد بن منصور، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه قال: "تزوج حمل ابن مالك بن النابغة امرأتين إحداهما من بني معاوية والأخرى من بني لحيان، فضربت التي من بني لحيان فماتت وألقت جنينًا، فجاء حمل إلى أبيها فقال: اعقل امرأتي وابني فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها، وهم سادة بني لحيان، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: الدية على العصبة، وفي الجنين غرة عبد أو أمة فقال الولي حين قضي عليه بالجنين: ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015