المأمومة
12583 - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، أن رسول اللَّه قال: "وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها" (?).
12584 - محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المأمومة ثلث العقل ثلاثًا وثلاثين من الإبل [وثلثًا] (?)، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك" (?). ورويناه عن علي يزيد.
ما دون الموضحة من الشجاج
12585 - ابن وهب، أنا عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق ابن عبد اللَّه (?) "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يعقل ما دون الموضحة، وجعل ذلك عفوًا بين المسلمين".
مالك قال: "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل، إنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك (?) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو ابن حزم فجعل فيها خمسًا من الإبل".
12586 - هشيم، عن حصين، قال عمر بن عبد العزيز: "ما دون الموضحة خدوش فيها صلح".
12587 - وعن ابن علاثة، عن إبراهيم بن أبي عبلة (?) "أن معاذًا وعمر جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب". وفي حديث ابن غنم عن معاذ مرفوعًا: "وفي الموضحة خمس من الإبل، وكل شيء كان دون ذلك فعلى قدره".
12588 - الشافعي، أنا الثقة، عن عبد اللَّه بن الحارث -إن لم أكن سمعته من عبد اللَّه- عن مالك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب "أن عمر وعثمان قضيا في المِلْطاة بنصف دية الموضحة".
الزنجي، عن ابن جريج، عن الثوري، عن مالك، عن ابن قسيط، عن ابن المسيب نحوه. قال الشافعي: وأخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك مثله، وقرأنا على مالك أنا لا نعلم أحدًا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء.