من بعدي من يهلك دية المسلم فلأقولن فيها قولًا: على أهل الإبل مائة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفًا".
عبد اللَّه بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب وابن أبي رباح: "أن عمر قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم".
الشافعي قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر: "أنه فرض على أهل الذهب أن دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف" حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي (?)، عن عمر. وقال أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم. ثم قال محمد: قد صدق أهل المدينة، إن عمر فرض الدية اثني عشر ألفًا ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة".
12569 - وأنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: "كانت الدية الإبل فجعلت للإبل الصغيره والكبيرة كل بعير مائة وعشرين درهمًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم، قال: وقيل لشريك: إن رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدو فضربه فأصاب رجلًا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان بالدية اثني عشر ألفًا، وكان الدراهم يومئذٍ وزن ستة". قال الشافعي: روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين "أن عمر فرض الدية اثني عشر ألفًا، ولم أعلم أحدًا بالحجاز خالفه. وممن قال الدية اثنا عشر ألفًا أبو هريرة وابن عباس وعائشة، ولقد رواه عكرمة (?) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقلت لمحمد بن الحسن: أفتقول أن الدية اثنا عشر ألفًا وزن ستة؟ فقال: لا. قلت: فمن أين زعمت أنك عن عمر قبلتها؟ وإن عمر قضى فيها بشيء لا تقصي به. قال المؤلف: الرواية فيه عن عمر منقطعة وكذلك عن عثمان، وحديث عمرو ابن شعيب قد مر موصولًا، عن عمر ومعه حديث ابن عباس.
الديات فيما دون النفس
12570 - يونس، عن ابن شهاب، قال: "قرأت كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول اللَّه فيه: هذا بيان من اللَّه ورسوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فكتب الآيات حتى بلغ: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ