كلاهما منقطع.

باب لا عقوبة على من عفي عنه في دم أو جرح

قال الشافعي: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف فعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صفوان.

12473 - أبو أويس، حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة في حديث الإفك قالت: "وقعد صفوان لحسان بالسيف فضربه ضربة، وصاح حسان واستغاث الناس على صفوان، وفر صفوان، وجاء حسان إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعاضه منها حائطًا من نخل عظيم وجارية رومية - ويقال: قبطية" (?).

12474 - أبو بكر بن أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى ابن عقبة قالا: "سئل الزهري عن رجل ضرب آخر بالسيف في غضب ما يصنع به؟ قال: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول اللَّه يده".

باب

12475 - جعفر بن محمد، عن أبيه (3): "أن عليًا -رضي اللَّه عنه- كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم، فقال علي: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت".

ما جاء في عفو الولي في قتل الغيلة

12476 - الشافعي، أنا محمد، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: "من عفا عن ذي سهم فعفوه عفو، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره". قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول. قال: واحتج لهم بعض من يعرف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015