قال: "بينا أنا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال: إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخي فقتله. قال: اعف عنه، فأبى، قال: فخذ الدية. قال: ما أريد الدية. قال: فأعاد الحديث فقال: اعف عنه. فأبى، فلما أن أبي إلا القتل قال: أما إنك إن قتلته كنت مثله. قال: فأصنع ماذا؟ قال: تعفو عنه. قال: فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفي علينا" (?).
هوذة، نا عوف، عن حمزة أبي عمر العائذي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال: "شهدت رسول اللَّه حين جيء بالقاتل فقال لولي المقتول؟ أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: فاذهب به. فلما تولى من عنده قال له: تعاله أتعفو؟ مثل قوله الأول، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الرابعة: أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال: فتركته. قال: فأنا رأيته يجر نسعته" (?).
12471 - محمد بن شعيب، ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر "أن رجلًا من الأنصار من قريش دق سن رجل فاستعدى معاوية فقال الأنصاري لمعاوية: إن هذا دق سني. فقال معاوية: كلا إنا سنرضيك. قال: وألحَّ على معاوية وأكبَّ عليه حتى أبرمه. فقال: شأنك بصاحبك -قال: وأبو الدرداء جالس عند معاوية- فقال أبو الدرداء: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه اللَّه به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري لأبي الدرداء: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه؟ قال: نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال: فإني أدعها للَّه. فقال معاوية: لا جرم واللَّه لا تخيب. وأمر له بمال" (?).
12472 - الطيالسي، ثنا محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن الشعبي قال (?): قال عبادة بن الصامت عند معاوية: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته، وإن كان ثلثًا أو ربعًا فعلى قدر ذلك. فقال رجل: اللَّه لسمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال عبادة: واللَّه سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".