سلمان، نا عبد الملك بن محمد، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: "أن عمر سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجنين بغرة، وقضى أن ثقتل المرأة بالمرأة". هذا حديث صحيح، قال الترمذي في العلل له (?): سألت البخاري عن هذا فقال: صحيح، وابن جريج حافظ.
قلت: رواه حماد بن زيد وابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس بدون ابن عباس، ورواه أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحو منه.
قال المؤلف: لكن في هذا زيادة لم أجدها في طرقه وهي: "قتل المرأة بالمرأة" وفي حديث عكرمة عن ابن عباس موصولًا، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلًا، وحديث أبي هريرة وجابر: "أنه عليه السلام قضى بديتهما على العاقلة".
العباس بن يزيد، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو، سمع طاوسًا، عن ابن عباس بنحوه، وقال فيه: "يقضي في جنينها بغرة وأن تقتل بها. فقلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه: أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها. فقال: لقد شككتني".
البرساني، نا ابن جريج، أخبرني عمرو. . . فذكر نحوه.
12421 - عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج (د س) (?)، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد: "بينما رسول اللَّه يقسم شيئًا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون فجرحه فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تعال فاستقد. فقال: بل عفوت يا رسول اللَّه".
قلت: تابعه يحيى بن أيوب بن بكير.
12422 - عبد الواحد بن زياد، نا حجاج، عن زياد بن علاقة، أنا أشياخنا الذي أدركوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فأقاده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- به".