أبواب قتل العمد وشبه العمد

عمد القتل المحدد

12418 - شعبة وسفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش" (?).

يونس بن بكير، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش". قيس والجعفي لا يحتج بهما.

قلت: وصاحبا النعمان لا يعرفان.

عمد القتل بالمثقل الذي لا يعيش معه غالبًا

12419 - شعبة (خ) (?)، عن هشام بن زيد، عن أَنس: "أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتي بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبها رمق فقال لها: من قتلك؟ فلان؟ قالت برأسها: لا. فقالوا: اليهودي؟ قالت: برأسها: نعم. فأخذه رسول اللَّه فرضخ رأسه بين حجرين".

همام (خ م) (?)، عن قتادة، عن أنس: "أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض رأسه بالحجارة" وفي لفظ: "بين حجرين".

12420 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد (د س ق) (?)، نا أحمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015