تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
12332 - معمر (خ م) (?)، عن همام، نا أبو هريرة وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أنه (ينزغ) (?) في يده فيقع في حفرة من النار".
12333 - أبو أسامة (خ م) (?)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا من أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدًا من المسلمين بألم.
12334 - حماد (خ م) (?)، عن عمرو بن دينار، عن جابر: "أن رجلًا من في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصونها لا تخدش مسلمًا".
ابن عيينة، قلت لعمرو: سمعت جابرًا يقول: "من رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمسك نصالها. قال: نعم".
التغليظ على من قتل نفسه
12335 - أيوب (خ م) (?)، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله".
12336 - الأعمش (خ م) (?)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: "من