أبو أحمد الزبيدي (م) (?)، ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود ابن يزيد ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه، ثم قال: ويحك تحدث بمثل هذا؟ ! قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (?) ". وقد رواه يحيى بن آدم، عن عمار بن رزيق في النقلة دون النفقة ولم يقل فيه: "وسنة نبينا". قال الدارقطني: هذا أصح، وهذا لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت. ورواه قبيصة، عن عمار كرواية يحيى سواء. ورواه الحسن بن عمارة، عن سلمة بن كهيل، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن عمر وقال فيه: "وسنة نبينا". وابن عمارة متروك. فالأشبه بما روينا عن عائشة وغيرها في الإنكار على فاطمة بنت قيس أنه في النقلة من غير سبب دون النفقة. قال الشافعي: ما نعلم في كتاب اللَّه ذكر نفقة إنما فيه السكنى.

النفقة على الأولاد

قال اللَّه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ. . .} (?) [وقوله] (?): {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (?).

12232 - هشام (خ م) (?)، عن أبيه، عن عائشة "أن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

12233 - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حث على الصدقة فجاء رجل فقال: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. . . " (?) الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015