بتحصينها. فأما قوله: "إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة". فلم يثبت. وأما إنكار من أفكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها.
12227 - الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال: "قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال: تعتد في بيت زوجها. قلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه -وصف أنه تغيظ- وقال: فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم". وكذلك رواه أبو معاوية عن عمرو.
12228 - بقية، نا حبيب بن صالح، حدثني محمد بن عباد المكي قال: "كنت جالسًا عند ابن عباس إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثًا نفقة؟ فقلت: ليس لها نفقة. فقال ابن عباس: أصبت يا ابن أخي أنا معك".
12229 - ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: "نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف".
12230 - قال ابن جريج: قال عطاء: "ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبَل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها".
من قال للمبتوتة النفقة
12231 - الثوري (م) (?)، نا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: "أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفقة ولا سكنى، قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال (3): قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لها السكني والنفقة". قول عمر منقطع.
الدارقطني، ثنا إبراهيم بن حماد، نا الحسين بن علي بن الأسود، ثنا ابن فضيل، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر: "أنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس، قال: لا ندع كتاب اللَّه لقول امرأة لعلها نسيت". وكذلك رواه أسباط، عن الأعمش موقوفًا، ورواه أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال فيه: "وسنة نبينا". أشعث هو ابن سوار ضعيف، وجاء عن عمر أيضًا موصولًا.