12131 - وروي قتادة، عن خلاس، عن أبي المليح (?)، عن علي: "إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته". خلاس ضعيف.
12132 - وقال عبد الوهاب بن عطاء: "سألت سعيدًا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي قال: بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية أسألها فحدثتني "أن زوجها صيفي بن قشيل نعي لها من قندابيل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي، ثم إن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان وهو محصور فأشرف علينا فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على هذه الحال؟ قلنا: قد رضينا بقولك. فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته، ثم قتل عثمان فأتينا عليًا فقضى بما قضى به عثمان، فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة، قال: وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده ولدت لزوجها أولادًا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم. ثم قال سعيد: وثنا أيوب، عن أبي المليح بمثل هذا غير أنه قال: جعل أولادها لأبيهم. وكان قتادة يقول: "يأخذ الصداق [الآخر] (?) ". وعن قتادة، عن الحسن قال: "يأخذ الصداق الأول". فهذه المرأة لا تعرف بما يثبت به روايتها، فإن ثبت ذا، ضعفت رواية أبي المليح عن علي.
استبراء أم الولد
12133 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة".
عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: "عدة أم الولد حيضة".
12134 - مالك، عن يحيى، سمع القاسم بن محمد يقول: "إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرًا. قال القاسم: سبحان اللَّه! يقول اللَّه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (?) ما هن بأزواج عدتهن حيضة إذا توفي السيد". قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
12135 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يموت عنها حيضة".