طعامك فيهم؟ قال: الفول، وما لا يذكر اسم اللَّه عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الحذف -فسره قتادة بما لا يخمر من الشراب- قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته". قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة إلا أنه زاد: أمرها أن تعتد أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرًا. ورواه عبد الوهاب الخفاف، عن الجريري، عن أبي نضرة كرواية قتادة. ورواه ثابت البناني، عن ابن أبي ليلى مختصرًا، وزاد: فخيره بين الصداق وبينها فاختار صداقه.

رواه حماد بن سلمة عنه ثم قال حماد: أحسبه قال: أعطاه الصداق من بيت المال. ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر "في امرأة المفقود، قال: إن جاء وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختارها اعتدت حتى تحل وترجع إلى الأول، وكان لها من الآخر مهرها بما استحل من فرجها. قال الزهري: وقضى بذلك عثمان بعد عمر، وكان مالك ينكر التخيير.

ابن بكير، نا مالك قال: "أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر أنه قال: يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها أو في المرأة، ثم قال لمالك: إذا تزوجت بعد انقضاء العدة، فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك الأمر عندنا، وإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها.

الربيع قلت للشافعي: فإن صاحبنا قال: أدركت من أدركت ينكر ما قال بعض الناس عن عمر. قال الشافعي: فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود ويقول: هذا لا يثبت أن يكون من قضاء عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا، فكذلك الحجة عليك، وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثًا واحدًا فتأخذ ببعضه وتدع بعضًا؟ ! .

12130 - داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق أظنه قال: "لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه حق بها إذا جاء". قال الشافعي: وعليٌّ قال في امرأة المفقود: "امرأة ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأيتها يقين موته" وبه أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015