على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة، وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو ابن دينار.
باب من قال المفقود امرأته في عصمته حتى [يتيقن] (?) موته
12124 - أبو عوانة، عن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد اللَّه الأسَدي، عن علي "أنه قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج".
وهشيم، عن سيار أبي الحكم (?)، عن علي "في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته، هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير". سقط منه في رواية الشافعي، ورواه أبو عبيد عن هشيم فقال عن سيار، عن الشعبي (?) عن علي.
زائدة، نا سماك، عن حنش قال عليٌ: "ليس الذي قال عمر بشيء -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا [بما] (?) استحل من فرجها، ونكاحه باطل". وروينا عن سعيد بن جبير (?)، عن علي: "هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل". وهو قول النخعي والحكم.
12125 - ابن مهدي، عن منصور بن سعد، عن ابن شبرمة قال: "كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة المفقود تلوّم وتصبر".
12126 - سوار بن مصعب -واه- ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة قال رسول اللَّه: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان".
من قال تنتظر أربع سنين ثم تعتد
12127 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل". رواه يونس، عن الزهري، عن سعيد فزاد فيه: "وقضى بذلك عثمان بعد عمر" وكذا رواه أبو عبيد، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب.