12121 - ابن نمير، نا الأعمش، عن أبي سفيان، حدثني أشياخ منا قالوا: "جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ: إن كان لك عليها سبيل ليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع، فتركها فولدت غلامًا قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فيه، فقال: أبني ورب الكعبة. فقال عمر: عجزت النساء أن تلد مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر". فيه دلالة إن صح على أن الحمل يبقى أكثر من عامين، وقول عمر في امرأة المفقود تربص أربع سنين. يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل كذلك.
الرجل يتزوج [بامرأة] (?) فتلد له من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين من يوم الأول
12122 - مالك، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي أمية "أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفًا، ثم ولدت ولدًا تامًا، فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت: امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها الثاني وأصاب الولد الماء تحرك وكبر. فصدقها عمر وفرق بينهما. وقال: أما إنه لم يبلغني عنكما إلاخير. وألحق الولد بالأول".
عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
12123 - هشام بن عروة، عن أبيه (?) قال: "كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه، فقال رجل من الأنصار لامرأته: واللَّه لا آويك إليّ أبدًا، ولا تحلين لغيري. فقالت: كيف ذاك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تشكو، فأنزل اللَّه {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?) فاستقبله الناس جديدًا، من كان طلق ومن لم يكن طلق". وقد مضى متصلًا، وفيه كالدلالة