12081 - الثوري، نا أشعث، عن الحارث بن سويد قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ قال: واللَّه ما أحب أن لي دينها بتمرة".
ما جاء في قوله تعالى {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (?) وأن لها الخروج فيما استثنى اللَّه عز وجل من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر
12082 - محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس "في قوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (?) قال: أن تبذو (?) على أهلها، فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها".
سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه سئل عن هذه الآية {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (?) قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم. قال الشافعي: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث فاطمة تدل على ما تأول ابن عباس وهو البذاء.
12083 - مالك (م) (?)، عن عبد اللَّه بن يزيد مولى الأسود بن سقيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء. فجاءت رسول اللَّه فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شرك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك".
صالح بن كيسان (م) (?)، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره "أن فاطمة أخبرته أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة وطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة".