سُررت مني كسروري منك".
فيه كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكره.
قلت: هو حديث منكر لا يعرف إِلا بهذا الإِسناد، رواه الؤلف من طريق علي بن أحمد الجرجاني المحتسب، عن داود بن سليمان بن خزيمة البخاري، ثنا البخاري بهذا. وأخبرناه ابن عساكر، عن أبي روح، أنا زاهر بن طاهر، أنا أبو يعلى الصابوني، أبنا أبو العباس البالوي ح. وأنبأنا به مؤمل البالسي وغيره قالوا: أنا أبو النمر الكندي، أنا أبو منصور الشيباني، أنا أبو بكر الخطيب، أنا إِبراهيم البرمكي، نا إِسحاق بن سعد الفسوي، قالا: أنا القاضي أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف املاء، ثنا أبي، ثنا أبو عبد اللَّه البخاري فذكره.
12047 - الليث وغيره، عن بكير بن عبد اللَّه، عن أم علقمة، عن عائشة "سئلت عن الحامل ترى الدم. فقالت: لا تصلي حتى يذهب عنها الدم".
عبيد اللَّه بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: "إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة".
الحمادان، عن يحيى بن سعيد قال: "لا يختلف عندنا عن عائشة في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تتطهر".
12048 - عبد اللَّه بن نافع، عن حمزة بن عبد الواحد، عن أبي عتاق، عن أنس "وسئل عن الحامل: أتترك الصلاة إذا رأت الدم؟ فقال: نعم". رواه إبراهيم بن المنذر والصغاني عنه. همام، نا مضر، عن عطاء، عن عائشة "في الحامل ترى الدم تغتسل وتصلي".
12049 - ابن المبارك، أنا يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة "أن امرأة أتتها فقالت: إني أحيض وأنا حبلى؟ فقالت: اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض".
محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة قالت: "الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي". هكذا يرويه مطر وسليمان بن موسى، وقد ضعف الحفاظ هاتين الروايتين قال حجاج بن منهال: قال همام: فذكرت هذا ليحيى بن سعيد فأنكره.