العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء".
ابن جريج (م) (?)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. . . " وذكر الحديث "فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليراجعها. فردها علي وقال: إذا طهرت فلتطلق أو لتمسك وقرأ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?).
12009 - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك أناس وقالوا: إن اللَّه يقول: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?) فقال عائشة: وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء: الأطهار".
مالك، عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: "ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. أي الذي قالت عائشة".
ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: "الأقراء: الأطهار" وبه قالت: "إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه".
12010 - مالك، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار "أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله. فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها".
ابن عيينة، عن الزهري، عن سليمان: "كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا [دخلت] (?) المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه".
12011 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "إذا طلق الرجل إمرأته فدخلت في الدم من