رسول اللَّه جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنى ترى ذلك؟ قال: عرق نزعه. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلعل هذا نزعه عرق".
ورواه ابن عيينة (م) (?)، عن ابن شهاب.
ووواه معمر (م) (?) عنه وفيه "أن امرأتي ولدت غلامًا أسود -وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. . . " الحديث.
الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري معنى حديث سفيان وزاد: "فلم يرخص له رسول اللَّه أن ينتفي منه".
ابن وهب (م) (?)، أخبرني يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن أعرابيًا قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته. . . " الحديث.
الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها فما له نفيه
12000 - قدامة بن محمد، ثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمع ابن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر "أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من امرأة وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولد".
قلت: قدامة صالح خرج له النسائي.
مجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر قال: "إذا أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه".
الولد للفراش بالوطء بملك أو نكاح
12001 - الزهرىِ (م) (?)، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الولد للفراش