كذبك. قال: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين والخامسة أن (غضب) (?) اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. قال: ثم فرق بينهما". قال الشافعي: إنما أمرت بوقفهما وتذكيرها.
11988 - أنا سفيان، أخبرنا عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا لاعن بين المتلاعنين بأن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: إنها موجبة" (?).
اللعان على الحمل
مر لفليح (خ) (?)، عن الزهري، عن سهل "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا رأى مع امرأته رجلًا. . .، فذكره وفيه "وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم خرجت السنة في المواريث أن يرثها وترث منه ما فرض اللَّه لها".
وكذا مر في حديث ابن جريج ويونس بن يزيد أنها كانت حاملًا.
11989 - جرير (م) (?)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: "إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، واللَّه لأسألنّ عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فلما كان من الغد أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال: اللَّهم افتح. وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} (?) هذه الآيات. فابتلي به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت