لصادق، تقول ذلك أربع مرات، فإن كنتُ كاذبًا فعليّ لعنة اللَّه. فقال رسول اللَّه: قفوه عند الخامسة فإنها موجبة. فحلف، ثم قالت أربعًا: واللَّه الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقًا فعليها غضب اللَّه. فقال: قفوها عند الخامسة فإنها موجبة فترددت وهمت بالاعتراف، ثم قالت: لا أفضح قومي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الإليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به، وإن جاءت به أصفر قضيفًا سبطًا فهو لهلال بن أمية. فجاءت به على صفة البغي" قال أيوب: قال ابن سيرين: كان الرجل الذي قذفها به شريك بن سمحاء، وكان أخًا للبراء بن مالك لأبيه، وكانت أمه سوداء. وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون عنده".
قال البيهقي: فسمى كلمة اللعان حلفًا.
11969 - جويرية (خ) (?)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بين رجل وامرأته من الأنصار قذف امرأته، أحلفهما رسول اللَّه ثم فرق بينهما".
وروينا عن يونس، عن الحسن قال: "يلاعن كل زوج".
قال الشافعي: قالوا:
11970 - روى عمرو بن شعيب (?)، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني". فقلنا لهم: رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط، ثم عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه منقطع. واللذان روياه يقول أحدهما: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والآخر لم يرفعه. قال: وعمرو بن شعيب روى لنا أحكامًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عن الثقات فرددتموها علينا ونسبتموه إلى الغلط، وذلك في نحو من ثلاثين حكمًا خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين.