ساقها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك".
وقال ابن علية: نا الحكم، عن عكرمة مرسلًا ولم يذكر الساق، وكذلك رواه معتمر، عن الحكم مرسلًا.
علي بن عاصم، أنا ابن جريج، عن عكرمة (?) قال: "أتى رجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني ظاهرت. . . " الحديث.
11953 - إبراهيم بن إسحاق الصيني، نا علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "أتى رجل فقال: يا رسول اللَّه، إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في القمر فأعجبتني فوقعت عليها، فقال: أوما قال اللَّه: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?)؟ ! قال: قد فعلت يا رسول اللَّه. قال: أمسك عنها حتى تكفر".
قلت: إِسماعيل واهٍ، والصيني متروك.
11954 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا [يقولون] (?): "من تظاهر من امرأة ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد لم يمسها حتى يكفر".
عتق المؤمنة في الظهار
قال الشافعي: لا تجزئه رقبة غير مسلمة لأن اللَّه يقول في القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (?) فكان شرط اللَّه في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل واللَّه أعلم على أن لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة، كما شرط اللَّه العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة، كلها استدللنا على أنه ما أطلق من الشهادات إن شاء اللَّه على مثل معنى ما شرط، قال: وإنما أراد اللَّه أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، قال: وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته".