فانطلقي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسليه. فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال: يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا خويلة، أبشري. قالت: خيرًا. قال: خيرًا. فقرأ عليها {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} (?) الآيات".
قلت: أبو حمزة اسمه ثابت مجمع على ضعفه.
11942 - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "لا يقع في الظهار طلاق - يعني بالظهار".
11943 - بكير، عن مقاتل بن حيان قال: "كان الظهار والإيلاء طلاقًا في الجاهلية فوقت اللَّه في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة".
لا ظهار في الأمة
11944 - ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: "لا ظهار من الأمة".
11945 - وابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "ليس من الأمة ظهار".
أبو جَزَي نصر بن طريف، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: "من شاء بأهلته أنه ليس للأمة ظهار".
قلت: أبو [جَزي] (?) تركوه.
لا ظهار قبل نكاح
11946 - ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء".
وروينا في الطلاق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم عن علي وابن عباس "لا طلاق قبل نكاح" والظهار في معناه. ويروى خلاف ذلك عن عمر وهو منقطع.
11947 - مالك، عن مسعيد بن عمرو بن سليم الزرقي "أنه سأل القاسم عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها. فقال القاسم: إن رجلًا جعل عليه امرأته كظهر أمه إن تزوجها فأمره عمر أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر".