عبد اللَّه بن مكمل بعدما حلت فادعه فسله عن شهادته، فقال الوليد حين قضى كلامه: ما أظن عثمان قضى بها. قال معاوية: إن لم تشهد على ذلك السائب فأنا مبطل حضره وعاينه". فهذا إسناد متصل. وتابعه ابن أخي الزهري، عن عمه.
11868 - مالك، سمع ربيعة يقول: "بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال لها: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني. فلم تحض حتى مرض، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها". قال الشافعي الذي أختار إن ورثت بعد مضي العدة أن ترث ما لم تزوّج، فإذا تزوجت فلا ترثه تكون كالتاركة لحقها بالتزويج.
11869 - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثني شيخ من قريش، عن أبي بن كعب "أنه قال في الذي يطلق وهو مريض: لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تزوج وإن مكث سنة". قال الشافعي: وقال غيرهم: ترثه ما لم تنقض العدة. ورواه عن عمر بإسناد ضعيف.
الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم (?) "أن عمر قال في الذي طلق في المرض: ترثه في العدة ولا يرثها" فهذا منقطع ثم لم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة -يعني الضبي- عن إبراهيم (?)، عن عمر، وعبيدة ضعيف وفي رواية يحيى القطان لم يرفعه عبيدة إلى عمر إنما قال عن إبراهيم والشعبي عن شريح قال الربيع بن سليمان: استخار اللَّه الشافعي فيه. فقال: لا ترث المبتوتة. قال الربيع -وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف- طلقها على أنها لا ترثه.
الشك في الطلاق ولا تحرم إلا بيقين
11870 - الزهري (خ م) (?) عن سعيد وعباد بن تميم، عن عمه "شكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".