فقط، وحديث ابن عمر كاف.

توريث المبتوتة في مرض الموت

قال الشافعي: قول كثير من أهل الفتيا أنها ترثه في العدة، وقول بعض أصحابنا أنها ترثه وإن مضت العدة، قال بعضهم: وإن نكحت زوجًا غيره، وقال آخر: ترث بها امتنعت من الأزواج، وفي قول بعضهم: لا ترث مبتوتة وهذا مما استخير اللَّه فيه.

11865 - الشافعي، أنا ابن أبي رواد ومسلم، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة "أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها فقال: طلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورَّثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة". ورواه عثمان بن عمر، عن ابن جريج مختصرًا.

11866 - مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورّثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها".

قال الشافعي: حديث ابن الزبير متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة، وحديث ابن شهاب مقطوع، وقال في الإملاء: "ورّث عثمان امرأة عبد الرحمن وقد طلقها ثلاثًا بعد انقضاء عدتها". قال وهو فيما يخيل إليّ أثبت الحديثيين.

قال البيهقي: الذي يؤكد رواية الزهري ما رواه الفسوي:

11867 - نا أصبغ، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: "سمعت معاوية ابن عبد اللَّه بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ونحن بين مكة والمدينة، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد اللَّه بن عثمان ضرارًا لأختي حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه حين أصابه الفالج، ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم فحلت في وجعه، وهذا السائب بن يزيد بن أخت نمر حي يشهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من ابن عوف بعدما حلت، ويشهد على قضاء عثمان في أم حكيم بنت قارظ ورثها من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015