بيد غيره من طلاقه شيء".
11858 - مالك، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار "أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة أو عبدًا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتي عثمان يسأله فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك". وجاء حديث (?).
قلت: لم يصح.
11859 - أبو عتبة، نا بقية، حدثني أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم، ألا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق" (?).
قلت: أبو الحجاج هو رشدين واهٍ، وأبو عتبة أحمد بن الفرج ليس بعمدة.
11860 - موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة (?) "أن مملوكًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " بنحوه مرسلًا.
الاستثناء في الطلاق والعتق والنذر كهو في الأيمان لا يخالفها
11861 - الحسين بن الوليد، نا الثوري وحماد وابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اللَّه: "إذا حلف الرجل فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى" (?).
بشر بن موسى، ثنا أبو زكريا، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،