من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
11856 - ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: "أتي عمر بن عبد العزيز بسكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان؟ ! فجلده ورده إلى امرأته، فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك كتاب معاوية فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون".
وروينا عن طاوس قال: "كيف يجوز طلاق السكران ولا تقبل له صلاة؟ ! ". وعن عطاء في طلاق السكران: "ليس بشيء" وعن أبان بن عثمان مثله، ومر في الإقرار حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه في قصة ماعز حيث قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مم أطهرك؟ فقال: من الزنا. قال: أبه جنون؟ فأخبر أن ليس بمجنون، قال: أشربت خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أثيب أنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم" فبين أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر والجنون، فدل أنه لا حكم لقوله، ومن قال للأول أجاب بأن ذلك كان في حدود اللَّه [التي] (?) تدرأ بالشبهات.
طلاق العبد
قال اللَّه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?) وقال في المطلقات واحدة {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. . .} (?) الآية.
قال الشافعي: وكان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.
11857 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس