11725 - معرف بن واصل (د) (?)، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق".
أرسله (د) مرة وهو أولى. كذلك رواه يحيى بن أبي بكير وأحمد بن يونس عن مُعرِّف، ولفظ يحيى نا معرِّف، حدثني محارب قال: "تزوج رجل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فطلقها، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت. قال: أمن ريبة؟ قال: لا. قال: قد يفعل ذلك الرجل. قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ذلك -قال معرف: فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة- قال رسول اللَّه: إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى اللَّه من الطلاق". ورواه عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي، عن محارب، عن ابن عمر موصولًا.
قلت: الوصافي تالف.
11726 - زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة (?) قال: "كان رجل يقول: قد طلقتك قد راجعتك. فبلغ ذلك النبي فقال: ما بال رجال يلعبون بحدود اللَّه". مرسل.
11727 - وقاله علي بن عبد العزيز، نا أبو حذيفة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال رسول اللَّه: "ما بال أقوام يلعبون بحدود اللَّه، طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك" (?). وقال مؤمل بن إسماعيل، نا سفيان موصولًا نحوه، فكأنه كره الاستكثار منه أو كره إيقاعه في كل وقت من غير مراعاة لوقته المسنون.
عبد السلام بن حرب، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لِمَ يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ! ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في طَهرها".