ابن أخيه خطب بنت عم له فتشاحوا في بعض الأمر فقال الفتى: طالق إن تزوجتها حتى آكل الغضيض -والغضيض طلع النخل الذكر- ثم ندموا على ما كان من الأمر، فقال المنذر: أنا آتيكم من ذلك بالبيان. قال: فانطلقت إلى سعيد ابن المسيب فحدثته فقال: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك. ثم إني سألت عروة وأبا سلمة وأبا بكر بن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه فكل يقول: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك. ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال: هل سألت أحدًا؟ قلت: نعم. فسماهم، قال: ثم رجعت إلى القوم وأخبرتهم بما سألت عنه".

معمر قال: كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا ابن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك ابن الفضل فسألهم فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه، وابن شروس عن عطاء، وسماك عن وهب ابن منبه، أنهم قالوا: لا طلاق قبل النكاح. ثم قال سماك من عنده: إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد. فأعجب الوليد قوله وأخذ به، وكتب إلى عامله باليمن أن يستعمله على القضاء".

11722 - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علي بن حسين "إذا قال الرجل: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فليس بشيء". ورواه سليمان بن أبي المغيرة، عن ابن المسيب وعلي بن حسين. ورواه قتادة عن الحسن وابن المسيب وعطاء وعكرمة. ورواه عبد الملك عن سعيد بن جبير. ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعتاء. ورواه أسامة بن زيد عن نافع بن جبير ومحمد ابن كعب. وقال الحسن بن رواح الضبي: "سألت سعيد بن المسيب ومجاهدًا وعطاء، عن الرجل قال: يوم أزوج فلانة فهي طالق. قالوا: ليس بشيء. وقال سعيد: يا ابن أخي أيكون سيل قبل مطر! ".

إباحة الطلاق مع كراهيته

11723 - يحيى بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها" (?).

11724 - الطيالسي في المسند، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: "كانت لي امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى رسول اللَّه فذكر ذلك له فقال: طلقها. فطلقها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015